الشهيد الثاني
60
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( تملك ما على العبد من الثياب ( 1 ) ) ونحوها ، لأن العبد بيده ، ولهذا يضمنه ومنافعه فيكون ما معه في يده فيقدم قوله في ملكه . ( ولو اختلفا في الرد حلف المالك ) ، لأصالة عدمه ، وكذا لو ادعى رد بدله مثلا ، أو قيمة ( 2 ) ، أو تقدم رده على موته ( 3 ) وادعى المالك موته قبله ( 4 ) ، لأصالة عدم التقدم ( 5 ) ولا يلزم هنا ( 6 ) ما لزم في دعوى التلف ، للانتقال ( 7 ) إلى البدل حيث يتعذر تخليص العين منه ، لكن هل ينتقل إليه ( 8 ) ابتداء ، أو بعد الحبس والعذاب إلى أن تظهر أمارة عدم إمكان العين نظر .